يستفيد الأجراء، من برامج التكوين المستمر التالية : أ) برامج التكوين المستمر التي تنظمها المقاولة بمبادرة منها لفائدة أجرائها، وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛ ب) برامج التكوين المستمر التي يستفيد منها الأجراء، بمبادرة منهم، وحسب اختيارهم، والتي تشتمل عليها إحدى العمليات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية والبندين الأول والثاني من الفقرة الثالثة من المادة 7 أعلاه، في إطار رصيد زمني للتكوين المستمر لا تقل مدته عن ثلاث (3) أيام عمل في السنة قابلة للتجميع خلال خمس سنوات. تضع المقاولة الرصيد الزمني المذكور رهن إشارة أجرائها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. ج ) برامج التكوين التي يستفيد منها الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.