تتنافى مهنة المحاماة مع: 1 - كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة؛ 2 - مهام التسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ 3 - جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس بصفة عرضية في المعاهد والكليات؛ 4 - جميع المهن الحرة الأخرى، سواء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 5 - مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل. يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده، أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، وأن يتخذ، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المذكور، جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي. يحيل النقيب فورا التصريح المشار إليه أعلاه على مجلس الهيئة الذي يبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ توصله به، وله أن يطلب من المحامي المعني كل وثيقة تثبت إنهاء حالة التنافي داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه. يتعرض للمساءلة التأديبية كل محام لم يقم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، أو لم يقم بتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.