المادة 15
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة داخل أو خارج المملكة، مسجلا في جدول الهيئة ومحتفظا بأقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه لتلك المهمة. يجب على المحامي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تكليفه بالمهمة، إشعار الهيئة التي ينتمي إليها كتابة بذلك مقابل وصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.