المادة 141
يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام. يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية. يمكن لمحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.