افتح التطبيق
المادة 140

علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.