المادة 30
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة. تبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجهية. يمكن للنقيب تمديد هذا الأجل لثلاثة (3) أشهر إضافية بقرار معلل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.