افتح التطبيق
المادة 27

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر. لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.