يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي: - أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛ - موضوع العقد؛ - أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه. يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب. يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.