افتح التطبيق
المادة 29

المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم. لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة. لا يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية. لا يعتبر المحامي المساعد أجيرا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.