افتح التطبيق
المادة 26

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد: - مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة؛ - شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين؛ - مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة؛ - مساعدة بصفته محاميا مساعدا؛ - شركة مدنية مهنية للمحاماة. يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة. يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحاميين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.