افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 56

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
المادة 56

يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.