المادة 57
يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.