المادة 69
لا يجوز للمحامي: - أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى؛ - أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو بواسطة الغير، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها، أو أن يستفيد منها شخصيا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه بأي وجه كان. كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.