المادة 81
يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها: - سبا أو قذفا أو تهديدا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون نفسه؛ - عنفا أو إيذاء طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور. يعاقب بنفس العقوبات كل محام ارتكب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه في حق أحد زملائه أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.