افتح التطبيق
المادة 79

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة. إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال. إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه. لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه. لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي. يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.