افتح التطبيق
المادة 80

لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، غير أنه إذا لم يتخذ النقيب أي إجراء داخل الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالإجراءات المتخذة لضمان مصالح الموكلين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.