تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون: «أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير رقم ..... صادر في ....... بتنفيذ القانون ........ «الحمد لله وحده، «باسم جلالة الملك، «مجلس الوصاية، «بناء على الدستور، ولا سيما الفصول............ منه؛ «وعلى القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.78 بتاريخ فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) ولا سيما المادة 6 منه؛ «أصدرنا أمرنا بما يلي: «ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب أمرنا بمثابة ظهير هذا، القانون ...........، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. «رئيس مجلس الوصاية.« إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور، فإنه يجب أن يشار، في الأمر بمثابة ظهير القاضي بإصدار الأمر بالتنفيذ، إلى قرار المحكمة الدستورية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.