افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 17

من القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية

الباب الثالث: اختصاصات وقواعد سير مجلس الوصاية باعتباره
المادة 17

يمارس جلالة الملك جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الثامنة عشرة من عمره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.