المادة 29
يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الطلب، بالنسبة لكل مؤمن، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب التشريع الخاص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يحدد مضمون هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.