المادة 28
تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديوان العمومية22 . كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.