المادة 28 المكررة
يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير و صوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و28 أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.