المادة 20
يمسك لكل منخرط حساب فردي . يقيد مبلغ اشتراك المنخرط، الصافي من تكاليف التدبير في الحساب المذكور ويحتسب بنقط التقاعد . تحدد تكاليف التدبير، المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات، بنص تنظيمي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.