افتح التطبيق
المادة 22

تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n حاصل عملية ضرب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة -1 n في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك، المعاينة بين السنة 2 n- والسنة n-1 وذلك عندما تساوي أو تفوق هذه النسبة 1 . وهكذا، تحتسب قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n كما يلي: Van= Va n -1× (Rn-1/Rn-2) حيث: - :Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ - :Van-1 قيمة اقتناء برسم السنة1- n؛ - :Rn-1 متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة1- n؛ - :Rn-2 متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك برسم السنة .n-2 عندما تقل النسبة المذكورة عن 1، فإن قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n تساوي قيمة اقتناء النقطة برسم السنة ,n-1 تحدد كيفيات احتساب قيمة اقتناء النقطة بنص تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.