افتح التطبيق
المادة 21

يساوي مجموع نقط التقاعد المكتسبة كل سنة من طرف منخرط، حاصل قسمة مبلغ الاشتراك السنوي على قيمة اقتناء النقطة برسم السنة وذلك كما يلي: Pn=cn/van حيث : - :Pn عدد النقط المكتسبة برسم السنة n؛ - :Cn مبلغ الاشتراك برسم السنة n صاف من تكاليف التدبير ؛ - :Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n؛

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.