افتح التطبيق
المادة 23

زيادة على الاشتراك المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 والمادة 16 أعلاه، يمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائية لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي . يقيد كل مبلغ اشتراك استثنائي، صاف من تكاليف التدبير، في الحساب الفردي للمنخرط ويحتسب بنقط يساوي عددها حاصل قسمة مبلغها على قيمة اقتناء النقطة في تاريخ تحصيل هذا الاشتراك يطبق عليه معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي حسب الخصائص الديمغرافية للمنخرط وذلك كما يلي: Psn= (Cexn/Van) ×A حيث: - :Psn عدد النقط الإضافية برسم السنة n ؛ - Cexn : اشتراك استثنائي صاف من تكاليف التدبير برسم السنةn ؛ - :Van قيمة اقتناء النقطة برسم السنة n ؛ - A معامل أكتواري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.