المادة 25
يساوي معاش الشيخوخة، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي، المشار إليه في المادة 20 أعلاه، بعد تطبيق، عند الاقتضاء، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي: Px VL n ×Z=PV حيث: - :PV معاش الشيخوخة ؛ - :P مجموع النقاط المقيدة في الحساب الفردي؛ - :VLn قيمة النقط عند التصفية برسم السنة n ؛ - :Z معامل التخفيض أو الزيادة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.