افتح التطبيق
المادة 46

إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري. يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و/أو بقيمة النقطة عند التصفية، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.