افتح التطبيق
المادة 48

يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه، كل سنتين، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات. يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات، وأن يقترح، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية الازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.