افتح التطبيق
المادة 43

يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه، المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه. إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين (2) مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين، يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تحويل الفائض إلى الاحتياطات التقنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.