افتح التطبيق
المادة 44

تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات. ويكون الغرض من هذه المراقبة، التي تتم وفق أحكام المادة 11 من القانون المذكور، الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.