افتح التطبيق
المادة 47

إذا لم يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخطط التصحيح المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه أو رفضت الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه مخطط التصحيح الذي قدمه أو لم يقم، داخل الآجال المحددة، بتنفيذ مخطط التصحيح الذي تم قبوله، توجه الهيئة إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين هذه الوقائع وتقترح فيه، عند الاقتضاء، الإجراءات المناسبة لاستعادة توازن نظام المعاشات .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.