المادة 42
زيادة على الاحتياطات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل وقت، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.