الخطواتتختصّ اللجنة العليا بطلبات تغيير الأسماء العائلية.المادة 35قدّم الطلب عبر المنظومة الرقمية، مبيّناً أسبابه الموضوعية ومدعّماً بالوثائق.المادة 30 دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.