افتح التطبيق
الحالة المدنية والوثائق

تغيير الاسم العائلي

طلبٌ معلَّل عبر المنظومة الرقمية إلى اللجنة العليا، والموافقة تُنفَّذ بمرسوم.

لمن: كل مغربي مسجّل بالسجل الوطنيالجهة: اللجنة العليا للحالة المدنية

الخطوات

  1. تختصّ اللجنة العليا بطلبات تغيير الأسماء العائلية.

    المادة 35
  2. قدّم الطلب عبر المنظومة الرقمية، مبيّناً أسبابه الموضوعية ومدعّماً بالوثائق.

    المادة 30

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.