الخطوات
الدفتر العائلي الورقي المؤسَّس قبل القانون 36.21 يظلّ معمولاً به (المادة 55).
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
صار الدفتر العائلي إلكترونياً: تُطلب نسخةٌ مستخرجة منه، والدفتر الورقي القديم يبقى صالحاً.
الدفتر العائلي الورقي المؤسَّس قبل القانون 36.21 يظلّ معمولاً به (المادة 55).
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.