افتح التطبيق
المادة 30

عملا بأحكام المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 36.21 يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية، مبينا فيه الأسباب الموضوعية المعززة لطلبه، ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية. وإذا تعذر عليه تقديم الطلب عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداعه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.