الخطوات
الخطأ المادي: بيانٌ صُرّح به وأُغفل، أو دُوّن خلافَ ما صُرّح به وثبت بالوثائق.
المادة 49يُقدَّم طلب الإذن عبر ضابط الحالة المدنية إلى السلطة المركزية، فتبتّ فيه داخل خمسة عشر يوماً.
المادة 51إن رُفض الإذن يجوز رفع الطلب إلى رئيس المحكمة المختصّة.
المادة 48الخطأ الجوهري (غير المادي): يُرفع طلب التصحيح إلى المحكمة المختصّة وفق المسطرة المدنية.
المادة 50
الوثائق المطلوبة
الوثائق التي تثبت البيان الصحيح (عقد زواج، شهادة طبية، رسم سابق…).
المادة 49
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.