افتح التطبيق
الحالة المدنية والوثائق

نسخة من رسم الولادة أو وثيقة حالة مدنية ضائعة

الوثيقة الضائعة لا تُعاد صياغتها: السجلّ الوطني هو المصدر، وتُستخرج منه نسخةٌ جديدة من أي مكتب.

لمن: المعني بالأمر، وأصوله وفروعه وزوجه، أو نائبه الشرعي أو وكيلهالجهة: أيّ مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو بالخارج

الخطوات

  1. السجلّ الوطني هو المصدر الرسمي الوحيد لرسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.

    المادة 14
  2. اطلب النسخة من أيّ مكتبٍ للحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه — لا يلزم مكتب الولادة.

    المادة 43
  3. اختر نوعها: نسخة الرسم (بكل تغييراته)، أو نسخة كاملة (آخر تحيين)، أو نسخة موجزة.

    المادة 44

الوثائق المطلوبة

  • ما يثبت هويتك وصفتك إن كنت تطلبها لغيرك (قرابة، وكالة، ولاية).

    المادة 43

وثيقة الطلاق أو الزواج الضائعة شأنُ المحكمة لا مكتب الحالة المدنية: اطلب نسختها من كتابة الضبط.

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.