الخطوات
الوثائق المطلوبة
ما يثبت هويتك وصفتك إن كنت تطلبها لغيرك (قرابة، وكالة، ولاية).
المادة 43
وثيقة الطلاق أو الزواج الضائعة شأنُ المحكمة لا مكتب الحالة المدنية: اطلب نسختها من كتابة الضبط.
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.