الخطوات
قدّم الاستئناف داخل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم.
المادة 204أودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم مقابل وصل، أو بأي صندوق من صناديق المحاكم.
المادة 214توجّه كتابة الضبط الملف إلى محكمة الاستئناف داخل 15 يوماً (10 أيام في قضايا الأسرة، و7 في القضايا الاستعجالية).
المادة 214للطرف الآخر أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات الأجل.
المادة 206
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.