افتح التطبيق
القضايا المدنية

استئناف حكم ابتدائي

يُقدَّم مقال الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي تحيله إلى محكمة الاستئناف.

لمن: كل طرف في الحكمالجهة: كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم

الخطوات

  1. قدّم الاستئناف داخل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغك بالحكم.

    المادة 204
  2. أودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم مقابل وصل، أو بأي صندوق من صناديق المحاكم.

    المادة 214
  3. توجّه كتابة الضبط الملف إلى محكمة الاستئناف داخل 15 يوماً (10 أيام في قضايا الأسرة، و7 في القضايا الاستعجالية).

    المادة 214
  4. للطرف الآخر أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات الأجل.

    المادة 206

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.