افتح التطبيق
القضايا المدنية

الطعن بالنقض في قضية مدنية

الطعن بالنقض لا يُقدَّم إلا بواسطة محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض.

لمن: الطرف المتضرر من القرار النهائيالجهة: محكمة النقض

الخطوات

  1. قدّم الطعن داخل ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم، ويتوقف الأجل بطلب المساعدة القضائية.

    المادة 380
  2. يوقّع المقال محامٍ مقبول لدى محكمة النقض، وإلا شُطب على القضية.

    المادة 376
  3. يتضمن المقال أسماء الأطراف وموطنهم، وبيانات المحامي، وملخص الوقائع والوسائل، مع نسخة من الحكم المطعون فيه.

    المادة 377
  4. يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار مقابل وصل، أو إلكترونياً.

    المادة 378
  5. أدِّ الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو إلكترونياً.

    المادة 379
  6. إن احتفظت بحق تقديم مذكرة تفصيلية، فأدلِ بها داخل ثلاثين يوماً من تقديم المقال.

    المادة 386

الآجال المرتبطة

دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.