الخطوات
قدّم طلباً إلى رئيس المحكمة، فيصدر أمراً بالحجز يحدد مبلغ الدين ولو تقريبياً.
المادة 496إن لم تكن قد رفعت دعوى الموضوع، فارفعها داخل عشرة أيام من صدور الأمر، وإلا شُطب على الحجز.
المادة 496للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر داخل ثمانية أيام من تبليغه.
المادة 496
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.