الخطوات
قدّم طلباً إلى رئيس المحكمة، فيأمر بالأداء إن ظهر الدين ثابتاً ومستحقاً، أو يرفض بأمر لا طعن فيه.
المادة 236يُبلَّغ الأمر إلى المدين مع نسخة الطلب وسند الدين، وهو قابل للتنفيذ فوراً.
المادة 238للمدين أن يتعرض داخل خمسة عشر يوماً من التبليغ، وإلا سقط حقه في أي طعن.
المادة 239إن لم يُبلَّغ الأمر داخل سنة من صدوره اعتُبر كأن لم يكن.
المادة 240
الوثائق المطلوبة
سند الدين أو نسخة مطابقة له.
المادة 237
الآجال المرتبطة
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.