المادة 65
تعتبر شركة التدبير ومؤسسة الإيداع مسؤولتان، بصفة فردية وتضامنية، حسب الحالة، إزاء الأغيار أو حاملي السندات، عن مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وعن خرق نظام التسيير والأخطاء المرتكبة في إطار المهام الموكلة إليهم بموجب هذا القانون ونظام التسيير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.