افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 64

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثاني: حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 64

لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بموجب هذا القانون وبموجب نظام تسييرها. ولا تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وحاملي السندات التي تصدرها هذه الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.