افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 66

من القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الفرع الثاني: حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 66

لا يحق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة هذه الهيئة من أجل تسديد ديونهم المستحقة على شركة التدبير أو على مؤسسة الإيداع أو المقيمين العقاريين أو على حاملي سندات هذه الهيئة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.