افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 80

من خطة العدالة

الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 80

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.