المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ صدور المقرر المطعون فيه
- الإجراء
- التصريح بالطعن بالنقض
- المعنيّ
- المتهم أو الأطراف
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة الجنائية)
إذا فات الأجل: يصبح المقرر باتاً.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: جميع آجال المسطرة الجنائية كاملة: لا يُحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، عدا الآجال المحددة بالساعات. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. غير أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أو في موطنه في الحالات الآتية: 1- بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضراً أو ممثلا في الجلسة التي صدر فيها المقرر، ما لم يكن الطرف قد أشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعلا في ذلك اليوم؛ 2- بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 314 أعلاه، أو الذي لم يحضر في…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.