يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛ - إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختص ووكيل الملك لديها، عند الاقتضاء بكل إخلال بالواجبات المهنية؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو وكيل الملك لديها من إخلالات مهنية منسوبة إلي مفوض قضائي؛ - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية؛ - إدارة ممتلكات المجلس الجهوي؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.