افتح التطبيق
المادة 12

يشتمل الامتحان المهني للعدول على: - تحرير وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان)؛ - تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان)؛ - تحرير وثيقة في المعاملات مع الجواب عن أسئلة تتعلق بها ( مدته ساعتان).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.