المادة 11
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير. تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس .تتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس . ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.