افتح التطبيق
المادة 10

تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من: - مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ - المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ يعينهما وزير العدل؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.